الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الافراد ولو اتفق نصيبهما (وإن وليت) شخصا (ما اشتريت) من السلع (بما) أي بمثل ثمن (اشتريت) به ولم تذكر له ثمنا ولا مثمنا (جاز إن لم تلزمه) المبيع بأن شرطت له الخيار أو سكت (وله الخيار ) إذا رآه وعلم الثمن وسواء كان الثمن عينا أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض أو الحيوان أي إن كان المثل حاضرا عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الالزام لم يجز للمخاطرة والقمار (وإن رضي) المولى بالفتح (بأنه) أي المبيع (عبد) ولم يعلم بثمنه (ثم علم بالثمن فكره) شراءه أو عكسه أي رضي بالثمن ثم علم بالمثمن (فكره فذلك له) ولما كانت الأبواب التي يطلب فيها المناجزة ستة أشار لها بقوله: (والاضيق) مما يطلب فيه المناجزة (صرف) لأنه يضر فيه المفارقة أو طول المجلس (ثم إقالة طعام) من سلم لأنه اغتفر فيه المفارقة للاتيان بالثمن من نحو البيت والإحالة والتوكيل على القبض قبل الافتراق (ثم تولية وشركة فيه) أي في طعام السلم لأنه يجوز تأخير الثمن فيهما فيما قارب اليوم (ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين) أي إقالة العروض المسلم فيها فيمتنع تأخير رد الثمن لأنه يؤدي لفسخ دين في دين فهو كصريح فسخ الدين في الدين ولذا عطف صريحه على ما يلزم ذلك بالواو لاستوائهما في الرتبة ومثال صريحه أن يطالبه بدينه فيفسخه في شئ يتأخر قبضه ومقتضى أنه أوسع مما قبله جواز تأخير اليوم (ثم بيع الدين) بالدين المستقر في الذمة كبيع عرض من سلم لغير من هو عليه فإنه أوسع مما قبله لاغتفار التأخير بثمنه اليوم واليومين فتأمل (ثم ابتداؤه) أوسع لاغتفار التأخير فيه ثلاثة أيام وما قررنا به خلاف المشهور والمشهور أن الحكم في الصرف وفي ابتداء الدين بالدين
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست