الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
أو الجواز مطلقا لأن الكتابة ليست دينا ثابتا في الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز بيعها للمكاتب بدين مؤجل لا لأجنبي ( تأويلان و) جاز لمن اشترى طعاما (إقراضه) قبل قبضه (أو وفاؤه) قبل قبضه (عن قرض) عليه إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض وأما وفاؤه عن دين فيمنع لوجود علة المنع (و) جاز (بيعه لمقترض) أي يجوز لمن تسلف طعاما أن يبيعه قبل قبضه من المسلف وسواء باعه لأجنبي أو للمقرض لأن القرض يملك بالقول (و) جاز لمن اشترى طعاما ولو على وجه السلم (إقالة من الجميع) أي من جميعه أي جميع طعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه بأن يرده لربه لأنها حل للبيع ويشترط كون الطعام ببلد الإقالة وكونها بالثمن لا بزيادة ولا نقص وإلا لم تجز لأنها حينئذ بيع مؤتنف لأجل للبيع وإذا كانت في سلم وجب فيه تعجيل رأس مال السلم لئلا يؤدي لفسخ دين في دين بخلاف تأخيره في غير الإقالة فيجوز ثلاثة أيام كما يأتي ومفهوم من الجميع المنع من الإقالة على البعض وأخذ البعض وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست