الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
وهكذا وليس معناه أن يزيد على العشرة أحد عشر وإذا قال أبيعها بربح العشرة اثنا عشر زيد خمس الأصل وإذا قال العشرة خمسة عشر زيد نصف الأصل وهكذا وشبه في زيادة عشر الأصل وإن كان في الأول يؤخذ وفي المشبه يترك فقال (والوضيعة) أي الحطيطة ( كذلك) فإذا باع بوضيعة العشرة أحد عشر فالنقص جزاء من أحد عشر أي تجزأ العشرة أحد عشر وينقص منها واحد وليس المراد أن يسقط عشر الأصل ولو قال بوضيعة عشرين جزأ وتسقط نصفها العشرة عشرون فنصف الأصل بأن تجزئ العشرة وبوضيعة العشرة ثلاثون فمن كل عشرة ثلثان وأربعون فمن كل عشرة ثلاثة أرباع والظابط أن تجزئ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وتنسب ما زاده عدد الوضيعة على عدد الأصل إلى أجزاء الأصل التي جعل عددها بعدد الوضيعة وبتلك النسبة يحط عن المشتري فإذا قال بوضيعة العشرة ثلاثون فتجزئ العشرة ثلاثين جزأ وتنسب أجزاء ما زاد على الأصل وهو عشرون للثلاثين وبتلك النسبة يحط عن المشتري من الثمن فيحط عنه ثلثا الثمن ثم عطف على أن بين الجميع قوله: (لا أبهم) بأن أجمل الأصل مع المؤن (كقامت علي بكذا) أو ثمنه كذا ولم يفصل وباع مرابحة العشرة أحد عشر فلا يجوز والأصل فيه الفساد (أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل) أي لم يبين ما له الربح من غيره
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست