مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٣٧
إنفاذ ذلك أو رده. واختلف إذا كان فعله سدادا نظرا مما كان يلزم الولي أن يفعله، هل له أن يرده وينقضه إن آل الامر إلى خلاف ذلك بحوالة أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه أو ما أشبه ذلك، فالمشهور المعلوم في المذهب أن ذلك له. وقيل: إن ذلك ليس له ويلزمه ما أفسد أو كسر مما لم يؤتمن عليه. واختلف فيما إذا أفسد وكسر مما ائتمن عليه، ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته وحنث به في حال صغره. واختلف فيما حلف به في حال صغره وحنث به في حال رشده، فالمشهور أنه لا يلزمه. وقال ابن كنانة: يلزمه ولا تلزمه يمين فيما ادعى عليه به، واختلف هل يحلف مع شاهده، المشهور أنه لا يحلف ويحلف المدعى عليه، فإن نكل غرم. ولا يمين على الصبي إذا بلغ وإن حلف برز إلى البلوغ، فإذا بلغ الصغير حلف وأخذ حقه، فإن نكل لم يكن له شئ ولا يلزم المدعى عليه يمين ثانية. وقد روي عن مالك والليث أنه يحلف مع شاهده ولا شئ عليه فيما بينه وبين الله من الحقوق والاحكام لقول رسول الله (ص): رفع القلم عن ثلاث فذكر منهم الصبي حتى يحتمل اه‍. ثم قال في أواخر كتاب المديان: قد أتينا بحمد الله على ما شرطنا من بيان الحدود المميزة بين من يجوز وبين من لا يجوز في الأبكار وغيرهن، فنرجع الآن إلى ذكر القول في أحكام من لا تجوز أفعاله من السفهاء البالغين إذ قد تقدم القول في أحكام أفعال الصبيان فنذكر من ذلك ما أمكن على شرط الايجاز والاختصار.
اعلم وفقنا الله وإياك أن السفيه البالغ تلزمه جميع حقوق الله التي أوجبها الله على عباده في بدنه وماله، ويلزمه ما وجب في بدنه من حد أو قصاص، ويلزمه الطلاق كان بيمين حنث فيها أو بغير يمين وكذلك الظهار، وينظر له وليه فيه بوجه النظر، فإن رأى أن يعتق عنه ويمسك عليه زوجته فعل، وإن رأى أن لا يعتق عليه وإن آل ذلك إلى الفراق بينهما كان ذلك له ولا يجزئه الصيام ولا الاطعام إذا كان له من المال ما يحمل العتق. وقال ابن المواز:
إذا لم ير له وليه أن يكفر عنه بالعتق فله هو أيصوم فلا يطلق عليه في مذهب ابن المواز لأن بعد ضرب أجل الايلاء إن طلبت المرأة ذلك كان له أن يكفر بالصيام، وعلى القول الأول تطلق عليه من ضرب أجل وهو قول أصبغ. وقال ابن كنانة: لا يعتق عليه وليه إلا في أول مرة، فإن عاد إلى الظهار لم يعتق عنه لأن المرة الواحدة تأتي على الحليم والسفيه وإلى ذلك ذهب محمد بن المواز. وأما الايلاء فإن كان دخل عليه بسبب يمين بالطلاق هو فيها على حنث أو بسبب امتناع يمينه على أن يكفر عنه في الظهار لزمه، وأما إن كان حلف على ترك الوطئ فينظر إلى يمينه، فإن كانت بعتق أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما لا يجوز له فعله ويحجر عليه في ذلك وليه لم يلزمه به إيلاء، وإن كانت بالله لزمه الايلاء إن لم يكن له مال، ولم يلزمه إن كان له مال، وإن كانت يمينه بصيام أوجبه على نفسه أو ما أشبه ذلك مما يلزمه لزمه به الايلاء. وعلى قول محمد يلزمه الايلاء باليمين بالله، وإن لم يكن له مال ولا
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»
الفهرست