مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٤٨
بها وشهادة العدول على صلاح حالها أن يطلقها الأب قبل ذلك، وذات الوصي والمقدم يراد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي أو المقدم دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها، ولهما أن يطلقاها قبل ذلك على الخلاف والله أعلم.
فرع: إذا مات الوصي وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل أن تصرفه حينئذ كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب. ذكره البرزلي في مسائل الوصايا وفي مسائل المحجور وفي مسائل النكاح. ص: (ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح) ش:
كلام ابن غازي في التنبيه على قول المازري على الأرجح كاف في ذلك. ومثله لو أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها. انظر المقدمات وفيها
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست