الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢٦
ش: أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة وللبائع أخذهما، فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن. قاله في الشامل وأصله في التوضيح ص: (وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد
البيع
أولا أو في النقد أقوال) ش: القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية
(٦٢٦)
مفاتيح البحث:
البيع
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيوع كتاب البيوع
3
2
فصل في علة طعام الربا
197
3
فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده
267
4
فصل في العينة
293
5
فصل في الخيار
301
6
فصل وجاز مرابحة... الخ
432
7
فصل في تناول البناء والشجر والأرض وتناولتهما
443
8
فصل في اختلاف المتبايعين
467
9
كتاب السلم باب
476
10
فصل في القراض
528
11
باب الرهن
537
12
كتاب التفليس باب التفليس
588
13
كتاب الحجر باب الحجر
631
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org