مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢٦
ش: أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة وللبائع أخذهما، فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن. قاله في الشامل وأصله في التوضيح ص: (وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال) ش: القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية
(٦٢٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست