مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٣٦
بعد بلوغه أو وقع الموقع) ش: يعني أن الولي سواء كان وصيا أو وصي وصي أو مقدم القاضي فإنه يرد ما تصرف فيه المميز من بيع وغيره، ويريد المصنف المميز المحجور، وسواء كان صغيرا أو بالغا سفيها، ولو صرح بذلك فقال: وتصرف مميز محجور لكان أبين، وهذه اللام يظهر فيها أنها لام الإباحة وأن له الرد وله الامضاء وهو إنما يكون بحسب ما يرى فيه المصلحة لا بحسب شهوته واختياره. قال في الذخيرة عن الجواهر: ولا يتصرف الولي إلا ما تقتضيه المصلحة لقوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * فهو معزول بظاهر النص عن غير التي هي أحسن اه‍. وظاهر كلامه أن ذلك في جميع التصرفات له الإجازة والرد وليس كذلك، وإنما يكون له الإجازة والرد في التصرفات المالية التي خرجت عن عوض، وأما التبرعات فيتعين عليه ردها. ولنذكر بعض كلام أهل المذهب في ذلك ليتضح المقصود. قال ابن رشد في المقدمات في باب المأذون له في التجارة: لا اختلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي إن كان ذا أب أو وصي، فإن باع أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع والشراء مما يخرج عن عوض ولا يقصد فيه إلى معروف كان موقوفا على نظر وليه، فإن رآه سدادا أو غبطة أجازه وأنفذه، وإن رآه بخلافه رده وأبطله. وإن لم يكن ولي قدم له ولي نظر بوجه النظر والاجتهاد وإن غفل عن ذلك حتى ولي أمره كان النظر إليه في إجازة
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... » »»
الفهرست