مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٤١
أموالهما. وأما إذا أولد الأمة التي اشتراها فقيل إنه فوت لا سبيل للذي باعه إياها لأنه هو الذي سلطه عليها، وهذا استحسان والقول الأول هو القياس انتهى. والقول الأول هو قول أصبغ أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ويكون الولد ولده ولا يكون عليه من قيمتهما شئ انتهى. قال ابن عرفة عن اللخمي بعد ذكره القولين أن هذا القول بين.
الثالث عشر: قال البرزلي في أوائل النكاح: إذا كان المحجور يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي برضا حاجره وسكوته، فيحمل على أنه هو الذي فعل. بذلك أفتى شيخنا الامام ووقع الحكم بذلك بتونس انتهى. وذكرها في مسائل المحجور.
الخامس عشر: قال في كتاب الدعوى والانكار: وإن اشترى عبد أو يتيم سلعة أو باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فذلك لهما، فإن أراد المشتري منهما أو البائع أن يحلف السيد أو الوصي ما أذنا له في ذلك فليس له ذلك انتهى. ونقله ابن فرحون في فصل الدعاوى التي لا توجد اليمين.
السادس عشر: إذا أفسد الصبي مالا لغيره لم يؤتمن عليه وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي، فإذا بلغ الصبي ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه. نقله القرافي في الفرق السادس والعشرين. وقد تقدم في النكاح في وثائق الجزيري في مسألة نكاح الصبي والسفيه والعبد وإن كان ينظر في ذلك الأب والوصي والسيد. انظر ابن سلمون في فصل نكاح المحجور بغير إذن وليه فإنه ذكر في ذلك خلافا عن ابن القاسم عن الأبهري، ونقله صاحب الطرر في ترجمة فسخ الولي نكاح يتيمه من الجزء الثاني في ترجمة تسجيل القاضي بولاية على من ثبت سفهه من الجزء التاسع، ويأتي في كتاب الأقضية حكم الدعوى على المحجور، هل تسمع أم لا؟ وفي باب العتق شئ من الكلام على الصغير والسفيه والله أعلم. ص: (إلى حفظ مال ذي الأب بعده) ش: هذا حد الرشد الذي لا يحجر على صاحبه باتفاق، واختلف في الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضا ويزاد فيه اشتراط حسن التنمية؟ ذكر المازري في ذلك قولين: وظاهر كلام المؤلف في التوضيح ترجيح عدم اشتراط الشرط الثاني وهو ظاهر كلامه هنا، وظاهر المدونة اشتراط الشرط الثاني ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلا. قال في المتيطية في فصر
(٦٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»
الفهرست