ولا صدقة ولا بيع ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيره الآن، وأنا أستحب إمضاءه ولا أجبره عليه اه. عياض: له راجع للعتق وما أشبهه من الصدقة والهبة لغير ثواب وعلى الجميع اختصره المختصرون، وأنا أستحب له إمضاء جميع ما فعل وفيه نظر، والصحيح سواه ولا أستحب له أن يمضي إلا ما كان لله فيه قربة، وأما ما بينه وبين العباد مما لم يقصد به القربة فأي استحباب في هذا؟ وهكذا جاء منصوصا عليه في سماع أشهب على ما تأولناه.
الشيخ أبو الحسن: وقد يكون فيه قربة بإسعاف أخيه المسلم بإمضاء عقدته لغبطة بها كما يكون قربة في الإقالة والتولية. اه من أبي الحسن. وظاهر ما تقدم من كلام المدونة وكلام المقدمات أن المولى عليه لا يلزمه ما حلف به في حال سفهه ولو لم يرده من ولي عليه حتى رشد، وهو الذي وقع في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح، وقال ابن رشد: هو الأظهر خلاف ما وقع في سماع المحرم من سماع ابن القاسم من النذور أنه يلزمه. قال ابن رشد: وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يرد الولي على المولى حتى ملك أمره، وكلام المدونة هنا وكلام المقدمات يرجح ما قاله ابن رشد أنه الأظهر والله أعلم.
السادس: قال في المقدمات بعد قوله المتقدم في السفه: فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان هو مخيرا في إجازة ذلك أو رده، فإن رد بيعه أو ابتياعه وكان قد أتلف الثمن الذي باع به أو السلعة التي ابتاعها لم يتبع ماله بشئ من ذلك اه.
السابع: قال فيها أيضا واختلف إذا كانت أمة فأولدها فقيل: إن ذلك فوت ولا يرد، وقيل إن ذلك ليس بفوت كالعتق ويرد ولا يكون عليه من قيمة الولد شئ اه.
الثامن: قال فيها أيضا: واختلف إذا كان أنفق الثمن فيما لا بدله منه مما يلزمه إقامته، هل يتبع ماله بذلك أم لا على قولين اه. وقال ابن عرفة بعد ذكر هذين القولين: قلت: الذي في أحكام ابن سهل للأخوين وغيرهما ولابن فتوح اتباعه اه. فترجح القول بالاتباع إذا كانت النفقة في مصالحه. وقال في نوازل أصبغ في كتاب المديان والتفليس: يتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه أو الصغير من عقاره وأصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شئ له غير الذي باع، أو كان ذلك ما باعه من أصوله ثلاثة أقوال: أحدها: أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بالثمن وهو قول ابن القاسم وأضعف الأقوال. والثاني: أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله وهو قول أصبغ.
والثالث: أن البيع يمضي ولا يرد إلا أن يكون باع بأقل من القيمة أو باع ما غيره أحق بالبيع في نفقته، فلا يختلف أن البيع يرد وإن لم يبطل الثمن عن اليتيم لادخاله إياه فيما لا بد له منه. وأما إذا بلغ اليتيم وأنفق في شهواته التي يستغنى عنها فلا اختلاف في أنه يرد البيع ولا يتبع بشئ من الثمن، كان الذي باع من ماله كثيرا أو يسيرا أصلا أو عرضا اه. وقال قبل أن