مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٣٢
راشد: المنع من التصرف في المال. وقال في التوضيح: منع المالك التصرف في ماله لمنفعة نفسه أو غيره اه‍. وفي الجميع إجمال يجب اجتنابه في الحدود إذ لم يبين هل هو المنع من التصرف بالتبرع أو بالمعاوضة، وهل في الكل أو في البعض. وقال ابن عرفة: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله. قال: وبه دخل حجر المريض والزوجة اه‍. والظاهر أنهما لا يدخلان لأنه إن أراد بقوله ماله كل ماله لم يدخل الحجر عليهما في التبرع بما زاد على الثلث وكان دون المال كله، وإن أراد بشئ من ماله فبين فساده، وإن أراد بما زاد على الثلث فلا قرينة تدل عليه، ويخرج من حده الحجر على المرهون في تصرفه في الرهن، ومن جنى عبده قبل أن يتحمل بالجناية فإنه ممنوع من التصرف.
تنبيه: قال ابن عرفة: قال ابن الحاجب وابن شاس: أسبابه سبعة: الصبي والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في الزوجة اه‍. وقدم ابن الحاجب على ابن شاس لأن ابن شاس هو الذي حصرها في سبعة وهو في النسخة: سبع بإسقاط التاء، والصواب سبعة بإثباتها لأن المعدود مذكر. ثم قال ابن عرفة: قلت: الحصر استقرائي وهو في الأمور المذهبية للعالم بالمذهب قطعي لأنه عدة منه لموجود عنده. وتعقب ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأنه ترك سببا ثامنا وهو الردة، وبأنه قدم حكم الفلس على ذكر سببه فإن عد الفلس في الأسباب بعد أن تكلم على أحكام التفليس. ويرد الأول بأنهم إنما ذكروا الحجر على المالك فيما يملكه لا فيما لا يملكه، وحجر المرتد ليس من حجر المالك على ما يملكه لأنه لو مات ما ورث عنه. ولعله تبع القرافي في الذخيرة فإنه قال: أسبابه ثمانية فعد فيها الردة. وأما قوله: قدم الفلس الخ فلا مدخل له في التعقب لأن قوله: سببه إن أراد ما هو سبب في الفلس فالحاصل أنه قدم حكم الفلس على ذكر سبب الفلس ولا تعقب في هذا إلا أن يكون من ترك الأولى، ولا مدخل لهذا في الحجر، وإن أراد ما الفلس سبب له وهو الحجر فحاصله أنه ذكر حكم الفلس قبل ذكر كونه سببا في الحجر وهذا لا تعقب فيه.
وقوله: الأسباب التي ذكرها ابن الحاجب ستة وهم بل هي سبعة كما صرح به ابن شاس انتهى. والله أعلم. وتبع الشيخ في التوضيح ابن عبد السلام في الاعتراض بالردة وزاد. هو الحجر على المرهون فقال: وذكر له المصنف سبعة أسباب، ومفهوم العدد يقتضي الحصر فيها وينتقض بالحجر على الراهن بحق المرتهن وبالحجر على المرتد اه‍. ويزاد أيضا:
الحجر على من جنى عبده قبل محمله الجناية والله أعلم. وقوله: المجنون محجور عليه للإفاقة يعني أن المجنون سواء كان ذكرا أو أنثى محجور عليه إلى إفاقته. وظاهره أن بالإفاقة ينفك عنه الحجر وفي ذلك تفصيل، قال في الذخيرة: ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته إن كان المجنون طارئا بعد البلوغ لأنه كان على الرشد، وإن كان قبل البلوغ فبعد
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست