مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٣٥
تزوجت ابنة أخي قبل البلوغ وقال وليها زوجتها بعد البلوغ، فإنه ينظر إلى الصبية اثنتان من النساء، فإن شهدتا أن بها أثر البلوغ مضى نكاحها زاد غيره وأنها أنبتت.
قلت: يحتمل أن يكون هذا على قول سحنون إذا اختلفا في الإصابة، وعلى أصل المدونة القول قول من ادعى الإصابة إذا كانت خلوة اهتداء وأشار إلى هذا في الطرر، ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه لأنه راجع إلى الصحة والفساد على القول بأن نكاحها قبل البلوغ من غير عذر ينتح الفساد وفيه ثلاثة أقوال اه‍. وأظن أن في الكلام نقصا فتأمله، ومنه أيضا ونزلت مسألة وهي أنه وقع عقد على يتيمة مهملة وشهد الشهود على رضاها واعترافها بالبلوغ، فلما دخلت أنكرت الزواج وادعت أنها غير بالغ وأنه لم يمسها، فصدقها على عدم المسيس ورفع أمرها للقاضي فينظرها القوابل، فوجدت كما ذكر من عدم البلوغ فحكم بفسخ نكاحها بطلاق لكونه لم يستوف شرائط تزويج اليتيمة قبل البلوغ. وسأل القاضي شيخنا الامام عن لزوم الصداق فأفتى بعدم الصداق لأنهما مغلوبان على الفسخ. ومنه في مسائل النكاح: وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي البلوغ، أيقبل قولها أو تكشف؟ فأجاب: يقبل قولها اه‍. ص: (وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث
(٦٣٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»
الفهرست