الولايات والمحجور: وإذا كان اليتيم فاسقا مبرزا وكان مع هذا ناظرا في ماله ضابطا له وجب إطلاقه من الولاية، وإن كان من أهل الدين والصلاح ولم يكن ناظرا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى. قال في المدونة: وصفة من يحجر عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفا في لذاته من الشراب والفسق وغيره ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئا، وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله. فلا يحجر عليه، وإن كان له مال عند وصي قبضه ويحجر على البالغ السفيه ماله وإن كان شيخا ولا يتولى الحجر إلا القاضي.
قيل: وصاحب الشرطة. قال: القاضي أحب إلي، ومن أراد أن يحجر على ولده أتى الامام ليحجر عليه. ويشهر ذلك في الجامع والأسواق ويشهد على ذلك، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود. انتهى من كتاب المديان. وقال عياض: وقوله أحب للوجوب وقد قال شيخنا: إن الحجر مما يختص به القضاة دون سائر الحكام لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد انتهى. والسفه ضده فهو عدم حفظ المال في اللذات المحرمة. وقد قال ابن عبد السلام وغيره: هو ظاهر المذهب ثم ذكر لفظ المدونة. وقال قوله وغيره يفيد ذلك والله أعلم. ومعنى قول المصنف: إلى حفظ مال ذي الأب بعده أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده. قال في التوضيح: ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده، فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه وأشهد بذلك أم لا، أما إن حجر عليه فحكمه كمن لزمته الولاية، وإن لم يحجر عليه فإن علم رشده أو سفهه عمل عليه، وإن جهل فالمشهور أنه محمول على السفه. وروى زياد بن غانم عن مالك أنه محمول على الرشد انتهى. وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب العتق: واختلف هل الولد محمول في حياة أبيه على الرشد أو السفه؟
والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده انتهى. ص: (وفك وصي أو مقدم) ش:
قال ابن الفرس في أحكام القرآن: واختلف في الوصي من قبل الأب أو القاضي، هل له فك