مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٤٠
رهن خدمة مدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميع خدمته. أما إن رهن منها مدة معلومة فإن ذلك جائز في عقد البيع وبعده، وأما إن رهن الجميع فيجوز بعد العقد، ويختلف فيه إذا كان في العقد على الخلاف في رهن الغرر في عقدة البيع والمشهور الجواز. واحترز بالخدمة من الرقبة ورهن الرقبة على وجهين: الأول أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا مال له بيع له المدبر، فإن كان هذا الشرط في أصل العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر فإنه لا يدري متى يموت السيد، وإن لم يكن في أصل العقد جاز بلا خلاف. والثاني أن يرتهن الرقبة على أنه تباع له قبل موت السيد فهذا لا يجوز وإليه أشار بقوله: لا رقبته. ثم اختلف هل يعود الرهن إلى المنفعة أو لا وإليه أشار بقوله: وهل ينتقل لخدمته قولان وهذا كله من التوضيح ص: (وما لم يبد صلاحه) ش: يريد وقد خلقت الثمرة. المازري: وأما إذا لم تخلق فذلك كرهن الجنين. اه‍ من التوضيح ص: (وانتظر ليباع) ش: أي فإن حل أجل الدين أو مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها قبل أن يبدو
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست