على أخذ ما جاء به اه. وانظر رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف فإنه ذكر المسألة، وانظر هل هو إذا جاء به قبل الاجل أو بعده أو مطلقا فتأمله والله أعلم.
فصل ص: (تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا) ش: قال في الصحاح: تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره اه. وقال ابن عرفة: المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليها، ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حديهما أو طلبيهما على شرط ثبوت الحد بالحكم به، ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين لأن المتماثلين عرفا لا لغة ما صح قيام أحدهما مقام الآخر، وهذا لا يصدق على حد القذف ولا طلبهما ولا على الجرحين للاجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر بحال وإلا زيد في الرسم مليا. وقولنا: ما عليه خير من لفظ الدين لتدخل المقاصة فيما حل من كتابة ونفقة الزوجة اه. وأما حكمها فقال ابن عرفة إثر الكلام المتقدم عن ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب النذور: ومشهور المذهب وجوب الحكم بالمقاصة. وروى زياد: لا يحكم بها. ومثله في كتاب الصرف خلاف ما في النكاح الثاني والسلم الثاني منها، وعلى المشهور: لو اشترى على أن لا مقاصة ففي لغو الشرط وإعماله سماع القرينين. وقال ابن كنانة مع ابن القاسم في المدونة: وتأول ما في الصرف عنه لأن كون الشرط على المناجزة كشرط تركها وتعليله يرد هذا التأويل. وقيل: يفسد البيع بشرط تركها إن كان الدين حالا فيدخله البيع والسلف. روي هذا عن ابن القاسم. وقال أصبغ: هو حقيق أن تضرب للدين أجلا ولم يشترط إلا أن لا يقبضه ذلك اليوم اه. والفرع الأول في التوضيح وبهرام. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في أول المقاصة جاز اتفاقا، والجواز هنا بمعنى الاذن. وقد اختلف هل يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليها وهو المشهور، أو القول لمن دعا منهما إلى عدمها رواه زياد عن مالك وأخذ من المدونة في الصرف والسلم الثاني والنكاح الثاني القولان اه. وقال بهرام في شرح قول المختصر: تجوز المقاصة، والجواز هنا بمعنى الاذن في الاقدام على المعنى باعتبار حق الله