جميعه رهنا بها وهو مذهب المدونة وهو المشهور أو لا؟ قولان. تقدمت الإشارة إليهما في كلام اللخمي، وإن كانت القيمة أكثر كان الرهن رهنا في قدر الثمن منها فقط وقد تقدم ذلك في كلام اللخمي والله أعلم.
الثالث: لا يقال لا مخالفة بين كلام المؤلف وبين ما ذكرتم من النقول. لأنه لا يلزم من بطلان الرهن منع التوثق به حتى يتصل بعين شيئه لأنا نقول: لا معنى للرهن إلا ذلك، ولا معنى لعدمه إلا بطلان الرهن وهذا ظاهر، وإنما نبهنا عليه لأنه قد توهمه بعض الناس والله أعلم.
الرابع: قال ابن يونس: قال ابن حبيب: وإذا وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع ولم يشترط في البيع رهنا فلا يكون أولى بالرهن لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن شيئا اه. وهذا موافق لما تقدم. وقد يؤخذ من قوله: وبطل بشرط مناف ويريد وكذلك السلف والله أعلم.
الخامس: قال ابن يونس إثر كلامه المتقدم متمما لكلام المدونة: وأما إن حل الاجل في مسألة الكتاب ولم يدفع إليه ثمنه أو أسلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعا فاسدا، فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء وتستوي حينئذ هذه والتي الرهن فيها في عقد البيع. قال مالك فيها يعني في المدونة: فإن حل الاجل والرهن بيدك أو بيد أمين فقبضته لأن ذلك شرطك لم يتم لك ملكك الرهن فيما شرطت فيه ولكن ترده إلى ربه وتأخذ دينك ولك أن تحبسه حتى تأخذ دينك، يريد أو قيمة سلعتك التي بعت أولا إذا فاتت. قال: وأنت أحق به من الغرماء حتى تأخذ حقك، فإن فات الرهن بيدك بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلا في الحيوات والسلع، وأما الدور والأرضون فلا يفيتها حوالة الأسواق ولا طول الزمان، وإنما يفيتها الهدم والبناء، سواء هدمتها أنت أو تهدمت بأمر من الله، فحينئذ لا ترد الرهن ويلزمك قيمته يوم حل الاجل لأنه بيع فاسد وقع يوم حل الاجل وأنت للسلعة قابض يومئذ وتقاصه بدينك وتترادان الفضل. قال بعض الفقهاء: وبحلول الاجل تدخل في ضمان المرتهن. ابن يونس: يريد وإن كانت مما لا يغاب عليه لأنه بيع فاسد وقع يوم الاجل وهو قابض للسلعة، فوجب أن يضمنها وإن كانت مما يغاب عليه.
السادس: قال ابن يونس: قال بعض الفقهاء: واختلف إذا كانت بيد أمين، فقيل:
يضمنها أيضا لأن يدربها ارتفعت عنها ويد الأمين كيد المرتهن لأنه وكيله بعد حلول الأجل فوجب على المرتهن ضمانها، وقيل: لا يضمنها المرتهن إلا بعد قبضها من عند الأمين لأن الأمين كان جائزا للبائع فبقي على ذلك الحوز اه. ابن يونس: والأشبه أن يكون من المرتهن بخلاف من اشترى سلعة شراء فاسدا ونقد ثمنها ودعا إلى قبضها فهلكت بيد البائع فقال ابن القاسم: ضمانها منه. وقال أشهب: من المشتري. فالفرق بينهما على مذهب ابن القاسم أن