مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٤٤
يرهن فضلة الرهن من غيره بغير علمه ورضاه على المشهور اه‍. ومعنى الفضلة أن الرهن قيمته أكثر من الدين فيرهنه عند آخر على أن الأول يستوفى منه دينه وفضلة ثمنه للثاني. قال في المدونة: وإن ارتهنت ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين ثم رهن رب الدين فضلته لغيرك لم يجز إلا أن يكون ذلك بإذنك فيجوز ويكون جائزا للثاني، فإن هلك الثوب بيدك بعد ما ارتهن الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في الثاني أمينا، ويرتجع المرتهن الثاني بدينه لأن فضلة الرهن على يد عدل.
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: إنما يشترط رضا الأول إذا كان الرهن على يده.
قال في البيان: وأما إذا كان موضوعا على يد عدل فالاعتبار إنما هو بعلمه دون علم المرتهن اه‍. أي علم العدل.
الثاني: وهذا إذا رهنه الثوب جميعه أو لا، وأما لو رهن نصف العبد أو ربعه ثم رهن النصف الثاني لآخر فلا إشكال في ذلك. قال الرجراجي: ارتهان فضلة الرهن لا تخلو تلك الفضلة من أن تكون فضلة في عين ارهن أو تكون فضلة في قيمة الرهن. ومعنى الوجه الأول أن يرهنه نصف الثوب في عشرة دنانير والنصف الآخر مرتهن، فقبض المرتهن جميع الثوب ليتم له الحوز. ومعنى الوجه الثاني أن يرهنه الثوب في خمسة وهو يساوي عشرة. وفائدة
(٥٤٤)
مفاتيح البحث: الرهان (5)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست