مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٢٩
قرض ما يسلم فيه لكان أتم. ثم قال ابن عرفة: وحكمه من غير ذاته الندب، وقد يعرض ما يوجبه أو كراهيته أو حرمته وإباحته تعسر اه‍. وهذا نحو ما يأتي في فصل المقاصة أعني قولهم: تجوز المقاصة. قال ابن عرفة في بيع الآجال: وهي جائزة فيجب تفسيره بالجواز الأعم من الوجوب لا بقسميه وإلا كان خلاف المشهور كالامكان إذ هو أعم من الواجب، ومن نحو هذا فقال: يقع في المدونة ما هو من القواعد العقلية المشاركة في علومها أو فطرة سنية اه‍. ص: (إلا جارية تحل للمقرض) ش: استثنى من ذلك مسألة ذكرها ابن يونس في كتاب الوكالات ونقلها الشيخ أبو الحسن أيضا في شرح قوله في المدونة: ولا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامك هذا وتريه هذا، وذلك قرض وعليك المثل فيهما. قال بعض شيوخنا: أو بجاريتي هذه ويكون عليك مثلها، ولا يتأتى فيه عارية الفروج لأنه لا تصل للمستقرض. قال أبو الحسن: وربما ألقيت فيقال أين يجوز قرض الجارية من غير المحرم منها؟ فيقال في مثل هذه الصورة أو تقضي عنه في الدين اه‍. وخرج بقوله: تحل للمستقرض من كانت لا تحل له إما لمحرمية بينهما أو لغيرها، ويلحق بذلك الصغير يقترض له وليه والجارية الصغيرة التي لا تشتهى تحل أن تستقرض، ويجوز للنساء أن يقترضن الجواري، قاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم ص: (وحرم هدية) ش: قال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الماشية: لا يحل لمن عليه الدين هدية ولا أن يطعمه طعاما رجاء أن يؤخره بدينه، ولا يحل لمن عليه الدين أن يقبل ذلك منه إذا علم ذلك من غرضه، وجائز لمن عليه الدين أن يفعل ذلك إذا لم يقصد ذلك ولا رآه، وصحت
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست