مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٣٦
تعالى. وهل يجب أن يعمل فيها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعي إليها وهو المشهور، أو قول من دعي إلى عدمها وهو رواية زياد عن مالك؟ اه‍. وقوله: في ديني العين اعلم أن المصنف قسم الدين على ثلاثة أقسام: إما أن يكون عينا أو طعاما أو عرضا، فإن اختلف الدينان قال ابن بشير: كعروض في ذمة وعين في ذمة أخرى أو عرض وطعام أو عين وطعام جازت المقاصة على الاطلاق، حل الدينان أم لا يحلا، اتفقت آجالهما أم اختلفت اه‍.
وقوله: مطلقا أي سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من قرض والآخر من بيع. ص:
(وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع) ش: كمحمدية ويزيدية. ص: (أو اختلافه) ش:
كذهب وفضة. ص: (كان اختلفا زنة) ش: سواء اتفقا في الصفة أو اختلفا كما صرح به ابن بشير ص: (من بيع) ش: قال الشارح: احترازا مما إذا كانا من القرض أو أحدهما فالمقاصة جائزة وإن اختلفا في الوزن كما تقدم اه‍. وقد تقدم أن الزيادة في القرض ممتنعة إلا اليسيرة كرجحان ميزان. وقال ابن عرفة: ابن بشير والمازري: والقرض فيما ذكر كالبيع ويغتفر في القرض، فالزيادة في الصفة لا الزيادة في العدد على المشهور، وفي الموازية: إن اختلف العدد في القرض منع مطلقا قال: وإن كان أحدهما من القرض والآخر من بيع جازت ما لم يكن الذي حل أولهما حلول الأقل وما لم يعد إلى المقرض أكثر اه‍. ص: (ويجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة) ش: قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة، اتفقت الآجال أو اختلفت، حلا أم لم يحلا اه‍. ص: (وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الاجل وإلا فلا مطلقا) ش: هكذا يقع في بعض النسخ وفيه نظر من وجوه: الأول: قد قدم حكم ما إذا اتفق العرضان في صفة فلا حاجة إلى إعادته هنا.
الثاني: أن قوله: وإلا فلا يقتضي أنه إذا لم يتفق الأجلان لم تجز المقاصة وإن اتفقا في الصفة والجنس وهو ما تقدم أنه إذا اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة، اتفقا في الاجل أو اختلفا حلا أو لم يحلا كما تقدم في كلام ابن بشير أيضا. الثالث: كا ينبغي أن يقول: إن اتفق الاجل وحل لأن حكم الحلول حكم اتفاق الاجل وقد يقال: سكت عن هذا الثالث لوضوحه وإن كان التنبيه على الأول. الرابع: دخل في قوله: وإلا فلا مطلقا ما إذا
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست