مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٣٨
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) * وأما السنة فلما روي من أن النبي (ص): رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله ص: (بذل من له البيع) ش: أي من يحق له بيع العين ويخرج من ذلك المريض إذا كان مدينا فإن مذهب ابن القاسم أنه يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، ونقله في المقدمات والرجراجي وسيأتي ذلك عند قول المصنف في أول باب التفليس: لا بعضه ورهنه. ويأتي أيضا في كلام الوثائق المجموعة فتأمله ونبه بقوله ما يباع أو غررا على أنه يشترط في المرهون ما يشترطه في الشئ المبيع إلا أنه يغتفر فيه الغرر فلا يصح رهن الحمر والخنزير والميتة. وقوله: أو غررا معطوف على ما في قوله: ما يباع. ونبه به على أنه يجوز رهن الآبق والشارد إذا لم يقارن عقدة البيع بلا خلاف، وإن قارنها ففيه خلاف والمشهور الجواز وإليه أشار بقوله: ص: (ولو اشترط في العقد) ش: ومنشأ الخلاف هل للرهن حصة من الثمن أم لا، وقوله: وثيقة بحق فصل خرج به ما دفع لا على سبيل التوثق بل على سبيل الملك كالبيع والانتفاع كالمستأجر والمعار وهو حال من ما والباء في بحق للسببية، وهذا الحد قريب من قول ابن الحاجب: إعطاء امرئ وثيقة بحق. واعترضه ابن عرفة بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والاعطاء مصدر وهما متباينان اه‍. يعني أن الرهن وإن كان في الأصل مصدرا ولكن الأغلب في عرف الفقهاء إطلاقه على الشئ المرهون فكان الأولى أن يقول معطى أو ما أشبهه. وحده ابن عرفة بأنه مال قبضه توثقا به في دين. قال: فتخرج الوديعة والمصنوع في يد صانعه وقبض المجني عبدا جنى عليه انتهى. ونقله ابن غازي بلفظ: مال قبض توثقا به في دين. ولقائل أن يقول: إن الرهن كما يطلق في عرف الفقهاء على الشئ المرهون، فكذلك أيضا يطلق على الرهن الذي هو المصدر كما إذا قالوا: يصح الرهن أو يبطل الرهن أو يصح رهن كذا أو لا يصح رهن كذا، فاستعمال الرهن بمعنى المصدر شائع في عرف الفقهاء فلذلك عرفه ابن الحاجب والمصنف بهذا المعنى فتأمله والله أعلم. ص: (كولي) ش: أبا كان أو وصيا. قال في المدونة: وللوصي أن يرهن مال اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام، وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا اه‍. ثم قال: وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين عليه ولم يصدقه الولد لم يجز الرهن لأنه لا يجوز له أخذ
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست