مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٤٢
في ذمة المديان. اه‍ من التوضيح كله باللفظ إلا القليل. فظهر لك أن في كلام الشيخ حذفا تقديره: فإن حل أجل الدين أو مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع، والظاهر أن حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده والله أعلم. ص: (والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف) ش: هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن.
فرع: قال في الذخيرة قال الطرطوشي: راهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه.
وقاله أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: لا يسقط عنه ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه والجامع الاذن في الامساك ص: (والمثلي ولو عينا إن طبع عليه) ش: يعني أنه يصح رهن المثلي وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي. وظاهر قوله:
ولو عينا أن العين فيها خلاف كما هي قاعدته، والخلاف إنما هو في غير المعين إذا لم يطبع عليه، فأشهب يقول يصح رهنه، وابن القاسم يقول لا يصح. وأما العين فاتفاقا على أنه لا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها، فهذه طريقة المازري وابن الحاجب. وأما الباجي وابن يونس
(٥٤٢)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست