مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٨
الراجح أنه إذا اختلفت أصول الخشب جاز سلم بعضه في بعض،. وإن لم تختلف فلا يجوز إلا أن تختلف المنفعة كما تقدم والله أعلم. ص: (لا جمل في جملين مثله) ش: لا مفهوم لقوله مثله وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد. انظر التوضيح والكبير ص: (وكطير علم) ش: قال ابن عرفة: ابن شد: لا خلاف في المذهب أن ما يقتنى من الطير للفراخ والبيض كالدجاج والإوز والحمام، كل جنس منه صنف على حدته، صغيره وكبيره، ذكره وأنثاه، وإن تفاضل بالبيض والفراخ. فإن اختلف الجنسان جاز واحد منه باثنين لأجل. وما كان منه لا يقتنى لبيض ولا فراخ إنما يتخذ للحم فسبيلها سبيل اللحم عند ابن القاسم لا يراعى حياتها إلا مع اللحم، وأشهب يراعيها في كل حال فيجوز على مذهبه سلم بعضها في بعض إذا اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض أو فراخ اه‍. وكلام ابن رشد هذا في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال. ثم قال ابن عرفة: المتيطي عن ابن حبيب:
(٤٩٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست