مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٩
الدجاج والإوز صنف واحد والحمام صنف، وما لا يقتنى من الوحش كالحجل واليمام هو كاللحم لا يباع بعضه ببعض حيا إلا تحريا يدا بيد. قال ابن عرفة: قلت: وظاهر كلام ابن رشد أن الإوز والدجاج جنسان، وظاهر نقل المتيطي أنهما جنس واحد وهما معا في قطر الأندلس اه‍. ونقله الرجراجي وقال: وأما سائر الطير والوحش مما لا يقتنى لفراخ ولا بيض مثل الحجل واليمام، مجراه مجرى اللحم لا يباع بعضه ببعض وإن حيا إلا تحريا يدا بيد، ولا يجوز بإوز أو دجاج أو حمام لأنه من باب اللحم بالحيوان اه‍. ص: (والشئ في مثله قرض) ش: رد في لمدونة الامر فيه إلى قصد السلم لأنه لم يظهر له منفعة في الخارج بخلاف لو كان سبب المنفعة ظاهرا والله أعلم. ص: (وإن لم يؤجل بمعلوم) ش: تصوره ظاهر. قال البرزلي في أوائل البيوع: سئل أبو عمران عمن قال خذ دينارا على قفيزين قمحا فأنعم له ولم يذكر أجلا ولا صنفا ثم قام إلى ناحية المجلس فدفع له الدينار وذكر الاجل والصفة، هل يتم ذلك أم لا؟ فأجاب: إن اختلف القمح عندهم أو الاجل فالأول فاسد ويفسخ إذا كانا افترقا بعد العقد وقبل التقابض، وإن لم يفترقا من المجلس ولم يتباعد ذلك فالعقد والقبض جائز والسلم جائز، وإن لم يختلف القمح وصفته معلومة عندهم فهو جائز إذا عجل النقد أو كان ليوم أو يومين اه‍.
فرع: قال ابن رشد في المقدمات: وأما أبعد حد آجال السلم فحد ما يجوز إليه البيع
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست