مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٥
الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها وثمنها أو رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا اه‍. ص: (وزيد نصف عشر الأصل والوضيعة كذلك) ش: اعلم أن
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست