مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
والوكالات ما ظاهره خلاف ذلك، وتكلم على ذلك ابن رشد وتقدم كلامه وكلام السماع في آخر فصل جاز لمطلوب منه سلعة والله أعلم ص: (وإقالة من الجميع) ش: كلامه رحمه الله تعالى في الطعام فقال: إنه يجوز الإقالة في الطعام من جميعه قبل قبضه. واحترز بذلك من الإقالة من بعض الطعام قبل قبضه فإنه لا يجوز، ونحوه في مسائل ابن جماعة. قال القباب في باب بيع الطعام قبل قبضه: الشرط الثاني أن تكون الإقالة على جميع الطعام، ولا يختص هذا الشرط بالطعام بل بجميع الأشياء إذا أسلم فيها اه‍. ويشير إلى قوله في كتاب السلم الثالث من المدونة: ومن أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض أو في جميع الأشياء فأقاله بعد الاجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا لم يجز، ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه اه‍. لكن إنما تمتنع الإقالة من بعض الطعام إذا كان رأس المال مما لا يعرف بعينه وكانت الإقالة بعد التفرق والغيبة على رأس المال، وأما قبل ذلك فيجوز. قال في المدونة في أواخر السلم الثاني في ترجمة الرجل يسلف في ثوب إلى أجل ما نصه: وإذا كان رأس المال عينا أو طعاما أو ما لا يعرف بعينه فقبضه البائع وغاب عليه، فلا يجوز أن يأخذ بعد الاجل وقبله نصف رأس المال ونصف سلمك لأنه بيع وسلف ما ارتجعت من الثمن فهو سلف وما أمضيت فهو بيع، وإن لم تفترقا جاز أن تقبله من بعض وتترك بقية السلم إلى أجل اه‍. قال ابن يونس: وكان البيع إنما وقع على ما بقي. ثم قال في المدونة: فأما بعد التفرق فلا تأخذ منه إلا ما أسلمت فيه أو رأس ما علك. ثم قال فيها: وإن كان رأس المال عروضا تعرف بعينها أسلمنها في خلافها من عروض أو حيوان أو طعام فأقلته من نصف ما أسلمت فيه على ما تأخذ نصف رأس مالك بعينه بعد أن تفرقتما أو
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: الطعام (7)، البيع (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست