مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٧
قال في الجواهر: يلزمه الاخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقت رغبته في الشراء.
قال ابن عرفة: ويجب ذلك ما لو علم قلة غبطة المشتري فيها لو رضي عيبا اطلع عليه لم يكف بيانه حتى يذكر شراءه على السلامة، وكما يجب بيان ذلك فيجب بيان ما نقده أي سلمه في تلك السلعة وما عقده فيها في أصل المبيع أي اشتراها به مطلقا أي سواء باع على ما عقده أو على ما نقد كأن اشتراها بذهب ونقد فضة أو بالعكس وباع على " عقد وجب بيان ما نقد على الأصح. وقيل: لا يجب إذا لم يزد على صرف الناس وابتاع على ما نقد هل يجب عليه البيان وهو ظاهر المذهب. وقيل: لا يجب والأول هو الذي مشى عليه المصنف ورجحه صاحب الشامل وعطف الثاني ب قيل وإن اشترى السلعة بعين ونقد عرضا مقوما وجب عليه البيان مطلقا على مذهب المدونة أي سواء باع على ما نقد أو على ما عقد، وكذلك لو نقد عن العين عرضا مثله قال فيها: ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطى فيها مائة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام أو ابتاع بذلك، ثم نقد عينا أو جنسا، سواء مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام، فليبين ذلك كله في المرابحة ويضربان الربح على ما أنفقا مما عقدا عليه أو نقدا. ووصف ذلك ابن يونس يريد إذا كان الطعام الذي عقد عليه البيع جزافا لأنه إذا كان مكيلا فنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه. ثم قال فيها: وكذلك إن نقد في العين ثانيا جاز أن يربح على الثياب إذا وصفها لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أو بيع مرابحة إذا وصفت. ولم يجز أشهب المرابحة على عرض أو طعام لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم.
تفريع: قال فيها: قال ابن القاسم: وكل طمن ابتاع بعين أو عرض يكال أو يوزن فنقد خلافه من عين أو عرض وباع ولم يبين رد ذلك إلا أن يتماسك المبتاع ببيعه، وإن فاتت
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست