مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٠
أطلق على النصف) ش: انظر المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من الشركة فإنها مبسوطة هناك والله أعلم. وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم أيضا فإنه تكلم على المسألة التي بعدها وهي قوله: وإن سأل سادس شركتهما ص: (والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه) ش:
أصل هذا الكلام لابن محرز في تبصرته وعنه نقله المصنف في توضيحه قبل بيع المرابحة، ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على الإقالة، ونص كلام ابن محرز في كتاب السلم الثالث من تبصرته في ترجمة الإقالة. قلت: وأضيق هذه الأحكام كلها في القبض أمر الصرف، ثم الإقالة من الطعام والتولية فيه، ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين، ثم بيع الدين المتقرر في الذمة. وعن ابن المواز في بيع الدين أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين حسبما
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست