مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٤٠
بين لأن النفوس تنفر من حوائج الميت وهذا ليس خاصا بالمرابحة والله أعلم. ص: (وإقالة مشتريه) ش: قال في المدونة: ومن ابتاع سلعة بعشرين دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله اه‍. وانظر عبد السلام والتوضيح. ص: (إلا بزيادة أو نقص) ش: قال في المدونة: ومن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فالبيع مرابحة على الثمن الآخر لأن هذا ملك حادث انتهى. قال ابن محرز: وظاهره ولو كان ذلك مما ابتاعه منه. وحمله فضل على أنه اشتراها من غيره كقول ابن حبيب اه‍. وظاهر كلام المدونة أنه لو اشتراها منه بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول وصرح بذلك اللخمي ونصه: قال ابن القاسم: من اشترى سلعة ثم باعها من رجل مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول، وإن استقال بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني. وقال ابن حبيب: لا بيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل والأول أحسن فله أن يبيع على الثاني اه‍. وقال في النوادر في ترجمة جامع مسائل المرابحة: ومن العتبية روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم: ومن باع سلعة من رجل بربح درهم ثم ابتاعها منه بربح درهمين فله أن يبيع مرابحة ولا يبين. قال مالك: وإن أقالك من
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست