مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٩
سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن أو نقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا بيع مرابحة حتى يبين ذلك. قال ابن يونس في قوله ثم أخر بالثمن فإن لم يبين ذلك كان كمن نقد غير ما عقد. ابن المواز عن أصبغ: فإن فاتت ففيها القيمة كالذي لم يبين تأخير الاجل ثم قال في قوله: أو حط عنه. فإن حط البائع ذلك لزمه البيع وإلا كان مخيرا، فإن فاتت فالقيمة ما لم تجاوز الثمن الأول اه‍. وحاصله أنه كالكذب في الثمن وقال:
إن قوله أو تجاوز درهما فإن لم يبين فهو كمن نقد غير ما عقد.
فرع: قال في المدونة: وإن ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة، وإن ابتاع سلعة ووهبها لرجل ثم ورثها منه فلا بيع مرابحة. أبو الحسن: وكذا لو باعها ثم ورثها، وقوله في الأولى: افترقا ليس بشرط ص: (أو من التركة) ش: يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: ليست بلدية ويجب عليه أن يبين أنها من التركة، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: بلدية أي ويجب عليه أن يبين أنها ليست من التركة وكلاهما صحيح. قال في المتيطية: ومن باع ثوبه في تركة تباع فباعه فيها فإن للمبتاع رده إذا علم، وكذلك فيما جلب من رقيق أو حيوان فخلط إليها رأسا أو دابة ويصيح عليه الصائح فإن لمبتاعه الرد إذا علم اه‍. أما الاحتمال الأول فبين وعليه حمل الشارح كلام المصنف، وهو
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست