لفظ: نصف وقع في بعض النسخ وهو سهو، والصواب: وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك. وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر: هو كربح العشرة أحد عشر بزيادة عشر الأصل. قال في التوضيح: مدلولها عرفا ما ذكره المصنف، وأما عرفا فإن الربح كل عشرة أحد عشر اه. ثم قال الشارح: فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة اه. وظاهر قول المصنف: والوضيعة كذلك أنه إذ باع بوضيعة أحد عشر فإنه ينقص عشر الأصل وليس كذلك. بل كما قال الشارح. قال ابن الحاجب: وبوضيعة العشرة أحد عشر بنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح ص: (وهل هو كذب أو غش تأويلان) ش: أي وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط البائع القدر الزائد، أو غش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه البائع ذلك المقدار؟ تأويلان للشيوخ على المدونة ص: (ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا) ش: أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في السلعة كما في المرابحة.
(٤٣٦)