مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٨
السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من الوجوه ضرب المشتري الربح على ما نقد لبائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون إن كان ذلك خيرا للمبتاع وإلا فله التماسك بما عقد البيع عليه اه‍. ص: (والأجل وإن باع على النقد) ش: قال في المدونة: ومن ابتاع سلعة إلى أجل فليبين ذلك، فإن لم يبين ذلك فالبيع مردود، وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الاجل فلا خير فيه ولا أحب له ذلك إلا أن يفوت فيأخذ البائع قيمتها يوم قبضها المبتاع، ولا يضرب له الربح على القيمة، فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به فليس له إلا ذلك أي الثمن معجلا اه‍. واختلف الشيوخ في قوله: فالبيع مردود قال في التوضيح: فقيل أراد إذا اختار المشتري الرد، وقيل أراد يفسخ وإن رضي بالنقد واستبعد لأنه حق لمخلوق اه‍. وأما إذا قبلها المشتري بالثمن إلى الاجل فقال في المدونة: لا خير فيه. ابن يونس:
ونحوه في كتاب محمد. قال بعض شيوخنا القرويين: ومعنى ذلك كله لا يجوز لأنه لما كان له رد السلعة إذ هي قائمة صار التأخير بالثمن إنما اتفقا عليه من أجل ترك القيام الذي كان له أن يفعله، فهو من باب السلف الذي يجر نفعا كمن وجد عيبا في سلعة فقال البائع:
لا تردها وأنا أؤخرها بالثمن إلى أجل أن ذلك سلف جر نفعا اه‍. ونقل أبو الحسن عن ابن بشير أنه إن رضي المشتري بتعجيل الثمن صح البيع، كانت السلعة قائمة أو فائتة. وإن رضى البائع بالتأجيل، فإن فاتت السلعة لم يصح ذلك لأن القيمة وجبت حالة، فإذا أخره صار فسخ دين في دين، وإن كانت قائمة فقولان للمتأخرين اه‍. ص: (وطول زمانه) ش: فإن باع ولم يبين فله حكم الغش ص: (وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت) ش: قال في المدونة: ومن ابتاع
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست