مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٣
تكلموا على ما هو الأغلب كما يظهر من تسمية هذا البيع مرابحة والله أعلم. وقوله:
والأحب خلافه إن أراد به كلام ابن عبد السلام فهو مخالف له كما قال الشارح، إذ ظاهر كلام المصنف العموم لكل الناس وظاهره ولو مرة، وابن عبد السلام إنما حكى عمن لقي من شيوخه أنه يكره للعامة الإكثار منه، ويحتمل أن يكون أراد به قول ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عنده والله أعلم. ص: (وحسب ربح ماله عين قائمة كصبغ إلى آخره) ش: قال الشارح بعد حله كلام المصنف: قال في النكت فإن كان هو يتولى الطرز والصبغ بنفسه لم يحسب ويحسب له الربح لأنه كمن وظف ثمنا على سلعة باجتهاده اه‍. ولفظ النكت: واعلم أنه لو كان هو يتولى الطرز والصبغ ونحو ذلك لم يجز أن يحسبه ويحسب له الربح لأنه يصير كمن وظف على سلعة باجتهاده، وإنما يصح ما
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست