مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٤٦
في العقد إلا بشرط، أما الثمرة ومال العبد فمصرح به في غير موضع. وأما خلفة القصيل فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة، ونقله في التوضيح في الكلام على ما له بطون عن ابن حبيب ص: (والدار الثابت) ش: قال في الارشاد: يتبع العقار كل ما هو
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست