مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٩
نقد ص: (وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان) ش: يعني أنه إذا قال له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا ولم يقل لي بل قال لنفسك أو لم يقل لي ولا لنفسك. كما تقدم عن المقدمات بل قال: اشترها وأنا أشتريها باثني عشر نقدا، فاختلف في ذلك قول مالك فمرة أجازه إذا كانت البيعتان بالنقد جميعا وانتقد، ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور. قاله في المقدمات والبيان. وهذا ما أشرنا إليه أن في إطلاقهم المنع على هذا القسم جميعه تسامح، والعجب من ذكر المصنف هذا القول بالجواز مع أنه قدم أولا أن المكروه أن يشتريها ويومئ لتربيحه فكيف مع التصريح بالقول بالكراهة والله أعلم. ومن هنا يعلم أيضا أن قول ابن حبيب فيما إذا قال: اشترها وأنا أربحك ولم يسم الثمن أنه حرام ويفسخ مخالف لقول مالك، لأن قول مالك اختلف بالجواز والكراهة مع تسمية الربح والمراوضة عليه فتأمله. وفهم من قول ابن رشد: وانتقد أنه لو اشتراها على النقد ولم ينقد لا يكون الحكم كذلك وهو ظاهر، ويأتي الخلاف الذي تقدم في بيوع الآجال فيمن اشترى بأقل لأجله ثم عجله. ص: (وبخلاف اشترها باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن عجلت أخذت) ش: قال في المقدمات: وأما المسألة الثالثة أن يقول: اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها بعشرة نقدا، فكذلك أيضا حرام لا يجوز. ومكروهه إن استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم يردها إليه، فإذا دفع ذلك لزمت الآمر السلعة باثني عشر إلى أجل ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد، وإن كان قد دفعها صرفها إليه ولم يتركها عنده إلى أجل وإن كان له جعل مثله بالغا ما بلغ في هذا الوجه باتفاق اه‍.
ص: (وإن لم يقل لي فهل يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة ويفسخ
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست