مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
باثني عشر لأجل. قال في المقدمات: فهذا لا يجوز إلا أنه مختلف فيه إذا وقع على قولين:
أحدهما: إن السلعة لازمة للآمر باثني عشر لأن المأمور كان ضامنا لها ولو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمر. زاد في المقدمات: ولو أراد الآمر أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له، ويستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقده في ثمنها، وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون وروايته عن مالك. والقول الثاني: إن البيع الثاني يفسخ ويرد السلعة إلى المأمور إذا كانت قائمة، وإن فاتت ردت إليه قيمتها معجلة كما يصنع بالبيع الحرام لأنه باعه إياها قبل أن تجب له فيدخله بيع ما ليس عندك، وهو قول ابن حبيب وإلى هذين القولين أشار المصنف بقوله: وفي الفسخ إن لم يقل لي أي سواء قال:
لنفسك أو لم يقل ذلك. وقوله: إلا أن تفوت فالقيمة فيه مسامحة لأنه يقتضي أنه إذا فاتت السلعة لا يفسخ البيع وليس كذلك، بل يفسخ على هذا القول مطلقا، فإن لم تفت السلعة ردت نفسها، وإن فاتت ردت قيمتها ويشير " إلى هذا بقوله: فالقيمة ولو أسقطه المصنف أو قال بدله: مطلقا لكان أبين. وكان يعلم مما تقدم أنه إذا فسخ ردت السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها ويأتي له مثل هذا في المسألة الأخيرة وأشار إلى القول الآخر بقوله: وإمضائها ولزومه الاثني عشر يعني سواء كانت قائمة أو فاتت، وكان ينبغي للمصنف أن يقتصر على هذا لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك. ولم ينبه المصنف على أنه يستحب للمأمور على هذا القول أن يتورع ولا يأخذ إلا ما نقد ولا على أن ضمان السلعة قبل أن يشتريها الآمر من المأمور وعلى أن الآمر لا يلزمه أن يأخذ السلعة إن أبى لوضوح ذلك. وفهم من كلام ابن رشد أنه إذا قال: اشترها لي أنها في ضمانه وأنه ليس له أن يقول:
لا آخذها وهو بين والله أعلم. وهذه المسألة فيما يبين أن مراد المصنف بقوله: بخلاف اشترها أي فإنه ممنوع لا أنه يفسخ ص: (وبخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط) ش: يعني إذ قال: اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا آخذها منك أو أشتريها منك أو أبتاعها منك باثني عشر نقدا قال في البيان: رجع الامر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور على شراء السلعة بدينارين. قال في المقدمات: لأنه إنما اشتراها له.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست