مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
كراء اه‍. فيفهم من كلام اللخمي أنه يجوز له أن يسكنها بالكراء، وكذلك يفهم من كلام ابن محرز الذي نقله ابن غازي فذكر أنه إذا سكنها كان عليه كراؤها لأن الغلة للبائع واختار المشتري الامضاء أو الرد قال: ولو شرط المشتري أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي كراءها لكان البيع فاسدا لأنه من بيع العربان اه‍ ص: (وكجمعة في رقيق واستخدمه) ش: قال ابن عرفة اللخمي: ولا يغيب أحدهما على الجارية وخدمة العبد للمبتاع لغو وأجر منفعته وخراجه غلة. وقال في الشامل: وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها ص: (وكثلاثة في دابة) ش: وكذلك الإبل والبقر والغنم قاله عبد الحق في التهذيب ص: (وكيوم لركوبها) ش: هذا إذا أراد ركوبها في المدينة وإن أراد السفر عليها فالبريد والبريدان كما قال الباجي ونقله ابن غازي.
فرع: قال في التوضيح: واختلف هل للمشتري أن يركب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبر سيرها وحملها من غير أن يشترط ذلك وهو فذهب أبي عمران، أوليس له ذلك حتى يشترط وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن؟ وقول أبي عمران هو الصحيح اه‍. وانظر هذا الخلاف هل هو في ركوبها في البلد أو فيه وفي السفر عليها وهو الذي يظهر من كلام التوضيح ومن كلام ابن عرفة؟ قال ابن عرفة بعد أن نقل عن ابن عبد السلام نحو ما تقدم عن التوضيح: هو خلاف قول عياض قول أبي بكر بن عبد الرحمن لا يركب إلا بشرط كقولها إن شرط. وقول أبي عمران يركب وإن لم يشترط إن كان الركوب عرفا في اختبارها اه‍ والله أعلم.
تنبيهات: الأول: أتى بالكاف في هذه المدة التي ذكرها ليدخل ما قاربها فهو كقول ابن الحاجب وغيره الشهر ونحوه والجمعة ونحوها، وسيأتي في كلام اللخمي أن الزيادة اليسيرة مكروهة ولا يفسخ بها البيع.
الثاني: ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين كون الاختيار لاختبار المبيع أو للتروي في ثمنه وهو ظاهر كلام أهل المذهب. وقال المصنف: إنه لا فرق بين كون الاختيار
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست