مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦
أربحك وإن لم يسم ثمنا مخالف لما تقدم عن ابن رشد في المقدمات والبيان وما مشى عليه المصنف من أن ذلك مكروه فقط ولا يفسخ، فيكون ما ذكره عن ابن حبيب خلاف المشهور وهو ظاهر، بل سيأتي عن مالك أنه لا يفسخ مع تسمية الثمن والربح في بعض المسائل وأنه في بعضها جائز، وسيأتي التنبيه على ذلك. وذكر في التوضيح كلام عياض ولم ينبه على ما ذكره فتأمله. قال في المقدمات والبيان: وفي هذا الوجه ست مسائل متفرقة الاحكام. ثلاث في قوله: اشتر لي وثلاث في قوله: اشتر لنفسك أو يقول: اشتر ولا يقول: لي ولا لنفسك. فقول المصنف: بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر إلى أجل يعني به أنه يمتنع أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل، سواء قال: اشترها لي أو لنفسك أو لم يقل لي أو لنفسك، فهذا ممنوع ولكن لكل واحد حكم يخصه بينه بقوله: ص: (ولزمت الآمر إن قال لي وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان) ش: يعني أنه إذا قال:
اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل. ولفظ التوضيح والبيان في موضع: وأنا أشتريها منك ولفظ المقدمات والبيان في موضع آخر: وأنا أبتاعها منك. قال في المقدمات والبيان: فدلك حرام لا يحل ولا يجوز لأنه من رجل ازداد في سلفه، فإن وقع لزمت السلعة الآمر لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنا ليأخذ منه أكثر منه إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة ويطوع عنه ما أربى اه‍. واختلف فيما يكون للمأمور من الجعل على الخلاف الآتي في المسألة الآتية. قال في المقدمات والبيان: وقال في سماع سحنون: إن لم تفت السلعة فسخ البيع يعني البيع الأول الذي بين المأمور ورب السلعة. قال: وهو بعيد.
فقيل: معناه إذا علم البائع الأول بعلمهما والله أعلم. وقوله: وفي الفسخ إن لم يقل الخ.
يعني به وإن قال له: اشتر سلعة كذا لنفسك أو قال: اشتر ولم يقل لي ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات والبيان بعشرة نقدا وأنا آخذها منك أو أشتريها منك أو أبتاعها منك
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست