مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
لاختبار المبيع أو للتروي في ثمنه وهو ظاهر اللخمي إن كان الخيار للتروي في الثمن استوى في ذلك الثوب والعبد والدابة وكان الاجل على قدر الثمن وليس الأمد إذا كان الثمن دينارا كالعشرين ولا العشرين كالمائة ولا المائة كالألف. ونقل ابن عرفة عن التونسي أنه يكون الاجل في ذلك ثلاثة أيام ونصه التونسي واللخمي: يختلف أمده بحسب المبيع إن كان لخبرته، وإن كان للتروي في ثمنه فقال التونسي: ثلاثة أيام فقط ولو شرط في الدار شهرا للتروي لم يجز إلا ثلاثة. اللخمي: التروي بحسب قدر الثمن ليس الدينار كالعشرة ولا هما كالمائة ولا هي كالألف اه‍. قلت: ما نقله عن التونسي لم أره في تعليقه بل كلامه يقتضي خلاف ذلك فإنه قال بعد أن ذكر الخيار إن كان لاختبار المبيع دفع للمشتري، وإن كان للتروي في الثمن لم يدفع إليه ما نصه: شرط المشتري في الدار شهرا أو شهرين وفي الجارية جمعة، يدل على أنه أراد الاختبار إذ المشورة تكون في يومين أو ثلاثة وما قارب ذلك ليس كثرة السؤال والبحث عن شراء دار يريد الانسان بقاءها له وسكناها ويتعذر عليه شراء مثلها وبيعها إذا لم يوافقه مثل شراء سلعة يقدر على الانفصال منها وبيعها وشراء مثلها في ثوب، وكذلك الخادم لا تشبه السلعة، ولو كان الامر كما ذكرت لوجب أن يسأل عن ضرب شهر في الدار فيقال له: بماذا ضربت هذا. فإن قال: ليختبر جيرانها أجزناه، وإن قال: لأستشير وانظر قلنا له: لا يجوز هذا ولا يضرب لك في الاستشارة إلا ثلاثة أيام، وهم قد أطلقوا القول بأن لك الخيار في الدار شهرا أو شهرين إمكان الامرين جميعا اه‍. فانظر كلامه هذا فإنه يقتضي أن ما ذكره عنه إنما هو بحث وأن " المنقول عن أهل المذهب عدم التفرقة فتأمله، وسيأتي في كلام صاحب اللباب أنه قول لبعض الشيوخ ويأتي أيضا في كلام عياض. وممن سوى بين الاختبار والمشورة ابن رشد في المقدمات ونقله عنه أبو الحسن الصغير قال: وانظر لو كان الخيار للمشورة لا للاختبار، هل يفصل في ذلك أم لا؟ ذهب ابن رشد إلى أنه يفصل في ذلك كما في الاختبار، وذهب عياض إلى أنه لا يفصل في ذلك وأن الثلاثة الأيام في الكل انتهى.
الثالث: لم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر. وفي المدونة: ومن اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار، فإن كان الناس يشاورون في هذه
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست