مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٠
الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان) ش: يعني أنه إذا قال اشتر سلعة كذا ولم يقل لي بأن قال لنفسك أو لم يقل شيئا باثني عشر لأجل وأنا أشتريها بعشرة نقدا، فذكر في المقدمات في ذلك القولين اللذين ذكرهما المصنف. روى سحنون عن ابن القاسم أن البيع إذا فات ليس على الآمر إلا العشرة وأحب إلي أن لو زاده الدينارين، وظاهره أن البيع يفسخ ما لم تفت السلعة. وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني مطلقا على كل حال كما يصنع بالحرام البين للمواطأة التي كانت قبل البيع، فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الثاني اه‍. ففي قول المصنف: إلا أن يفوت نظر كما تقدم لأنه لا يقتضي أنه لا يفسخ إذا فات وإن كان قوله: بالقيمة يشير إلى الفسخ والله أعلم. ولم يذكر في البيان أن القول الأول بالفسخ مع قيام السلعة فإنه لما ذكر المسألة المتقدمة في قول المصنف وفي الفسخ وإن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر ذكر هذه بعدها وقال: فهذا لا يجوز أيضا لأنه يختلف فيه إذا وقع على القولين المذكورين فتلزم الآمر السلعة بالعشرة نقدا.
ويستحب أن يزيد له الدينارين على القول الأول ويفسخ البيع الثاني وترد السلعة إلى المأمور إلا أن تفوت بيد الآمر فيكون عليه فيها القيمة كما يفعل بالبيع الحرام على القول الثاني وهو قول ابن حبيب والله أعلم.
تنبيه: قول المصنف: وأخذها في الموضعين وقوله في الموضع الثالث: وأشتريها يجوز فيه النصب بعد واو المعية في جواب الامر ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ فتأمله والله أعلم.
تنبيه ثان: ومن هذا الباب مسألة يفعلها بعض الناس وهي ممنوعة وذلك أن يدفع لبعض الناس دراهم ويقول له: اشتر بها سلعة على ذمتي، فإذا اشتريتها بعتها منك بربح لأجل ولا إشكال في منع ذلك فقد قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب البضائع والوكالات: وسئل عمن أبضع مع رجل بضاعة يبتاع له بها طعاما ثم أتاه بعد ذلك فأخبره أنه
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست