مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠
مؤجلا يعني أو كان الدينار أو صرفه من الفضة مؤجلا منع مطلقا أي سواء كان إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل نفسه أو إلى أبعد من الاجل، لأنه إن كان نقدا فهو البيع والسلف لأن المشتري تقرر في ذمته عشرة دنانير إلى أجل دفع عنها معجلا الحمار ودينارا ليأخذ من نفسه عند الاجل عشرة، تسعة عوض عن الحمار ودينار المتقدم، وإن كان إلى أجل دون الاجل أو إلى أبعد من الاجل فهو فسخ الدين الذي هو العشرة في دين آخر. وقال ابن عبد السلام: لأنه باع بعض دينه الواجب له أولا بالدين الذي زاده مع الحمار. وكذلك إن كان المزيد مع الحمار من غير جنس الثمن الأول إلى مثل الاجل الأول، ويدخله إذ كان من غير نوع الثمن الأول الصرف المؤخر. ثم استثنى المصنف من ذلك مسألة فقال: إلا في جنس الثمن للأجل أن إلا أن يكون المزيد من جنس الثمن الأول يعني من نوعه وصفته وكان مؤخر الاجل نفسه كما إذا باع الحمار بعشرة إلى شهر ثم استرده ودينارا مؤخرا للشهر، لأن مآل أمره إلى أنه اشترى الحمار بتسعة من العشرة ولا محذور فيه. وقال شيخ شيخنا القاضي عبد القادر الأنصاري رحمه الله: هكذا قرروا، ولو قيل في هذه الصورة بالمنع كما قيل في غيرها لأنه باع بعض دينه الواجب له أولا بالدين الذي زاده مع الحمار لما بعد ذلك والله أعلم.
قلت: ولا خفاء في بعده لأن البيع لا بد فيه من اختلاف العوضين بوجه من وجوه الاختلاف، إما في الجنس أ النوع أو الاجل والمزيد هنا إنما هو بعض الأول بعينه وأجله فلا يتصور فيه البيع، وإنما آل الامر أنه باع الحمار بتسعة كما قالوا والله أعلم ص: (وإن زيد
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست