مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨
بمثل الثمن الأول إلى آخره فتأمله منصفا والله الموفق للصواب ص: (وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف) ش: هذه المسألة والتي بعدها ليستا من بيوع الآجال ولكن ذكرهما في المدونة في كتاب الآجال لمشابهتهما لمسائله في بنائهما على سد الذرائع. وتسمى الأولى منهما مسألة البرذون لأنها في أصل المدونة فرضت في برذون وفرضها البراذعي في فرس. والثانية مسألة حمار ربيعة لأنه ذكرها ولكنها موافقة لأصول المذهب. وقال ابن الحاجب: وفيها مسألتا الفرس والحمار في بعض نسخه ومنها:
والأولى هي الصواب لايهام الثانية أن المسألتين من مسائل بيوع الآجال. ومعنى كلام المصنف: وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله أي فرسا مثله مع خمسة أي من العشرة وأبرأ ذمته من الخمسة الباقية منع مطلقا أي سواء عجل الخمسة أو أخرها إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل نفسه أو إلى أبعد من الاجل، لأنه قد آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا فرد عليه مثله وكل ما يعطيه معه فهو زيادة لأجل السلف. فإن قيل: مقتضى هذا أن يمنع ما تقدم وهو ما إذا باعه مقوما إلى أجل بعشرة ثم اشترى مثله بثمانية نقدا لأنه قد آل أمره إلى
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: المنع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست