مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣
المصنف وأنه يمتنع فيها خمس صور وهي ما إذا اشترى أحد السلعتين لأبعد من الاجل، سواء كان بمثل الثمن أو أكثر لأنه سلف جر منفعة، أو أقل لأنه بيع وسلف، أو بأقل من الثمن نقدا أو إلى أجل دون الاجل لأنه بيع وسلف، لكن لا بد في مسألة المثلي من زيادة تفصيل وذلك لأنه إما أن يغيب عليه أو لا، فإن لم يغب عليه فحكمه حكم ما يعرف بعينه فتمتنع الخمس المتقدمة، وأما إن غاب عليه فتمتنع فيه صورة أخرى وهي أن يشتريه بأقل من الثمن إلى مثل الاجل لأنه بيع وسلف لأن ما رجع للبائع فهو سلف وإذا حل الاجل قاصه المشتري بما في ذمته ثم يعطيه ما بقي ثمنا للمتأخر. واختلف في صورة سابعة وهي أن يبتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام مقاصة، فإن قول مالك اختلف فيها واضطرب فيها المتأخرون والله أعلم. وإن اشترى أكثر مما باعه فهو بمنزلة ما إذا باع سلعة إلى أجل ثم اشتراها مع سلعة أخرى وسيأتي حكمها في كلام المصنف، وأنه يمتنع فيها سبع صور وهي ما إذا اشترى نقدا أو إلى أجل دون الاجل سواء كان بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر، أما إذا كان بمثل الثمن أو أقل فلأنه سلف جر نفعا، وأما إذا كان أكثر فلأنه بيع وسلف. ويمتنع أيضا لأبعد بأكثر لأنه بيع وسلف ولكن لا بد في مسألة المثلي من تفصيل وهو إما أن يكون ذلك قبل الغيبة أو بعد الغيبة عليه، فإن كان قبل الغيبة فحكمه حكم ما يعرف بعينه، وإن كان بعد الغيبة عليه فتمتنع الصور كلها. قاله في التوضيح إما لسلف جر نفعا وإما للبيع والسلف.
ص: (وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع لا بمثله أو أكثر) ش: يعني إن
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الخمس (1)، البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست