مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٩١
غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز إن عجل المزيد) ش: يعني أنه إذا باع الحمار بعشرة مثلا إلى أجل ثم استرده وزاده المشتري مع الحمار عوضا فإنه جائز كما إذا عجل المزيد كما سيأتي لأنه باع العشرة التي في ذمته بعرض وحمار ولا مانع، وأما إن كان المزيد غير معجل فلا يجوز كما سيأتي. وقوله: أو بيع بنقد لم يقبض كذا صوبه ب أو ومراده بالنقد هنا المعجل لا النقد الذي هو مقابل العرض يعني فإن باع الحمار بعشرة دنانير مثلا نقدا ولم يقبضها البائع وأعطاه المشتري الحمار وزيادة عوضا عن تلك الدنانير، فإن عجل الزيادة التي مع الحمار جاز يريد إن لم تكن الزيادة فضة وإلا دخله البيع والصرف المؤخر، وكذا لو باعه بيزيدية ثم استرده مع زيادة محمدية أو بالعكس. ومفهوم قوله: جاز إن عجل المزيد أنه إن لم يعجل لم يجز وهو كذلك، وهو راجع إلى هذه المسألة والمسألة التي قبلها أعني قوله:
وإن زيد غير عين والمنع فيها ظاهر لأنه فسخ دين في دين لأن الثمن الأول فيها مؤجل فقد انتقل البائع عنه إلى حمار مؤجل، وسواء كان إلى الاجل أو إلى أبعد منه أو أقل. وأما إذا بيع بنقد لم يقبض ولم يعجل المزيد فلا يجوز أيضا لأنه إن كان من نوع الثمن الأول فهو تأخير في ذلك البعض بشرط وذلك سلف اقترن بالبيع الثاني فلا يجوز، وإن كان من غير نوعه وهو من العين فهو صرف مؤخر، وإن كان عرضا فهو فسخ دين في دين. وفهم من قوله: إن لم يقبض أن البائع لو باع حماره بنقد وقبضه ثم استرده مع زيادة جاز، سواء عجل المزيد أم لا. وهو قول أبي محمد بن أبي زيد كا نبه على ذلك ابن غازي.
فرع: فإن كانت الزيادة من البائع جاز مطلقا، سواء كانت البيعة الأولى نقدا أو إلى أجل إلا أن تكون الزيادة مؤجلة وهي من صنف المبيع كما إذا استرد الحمار على أن زاده حمارا مؤجلا فيمتنع لأنه سلف بزيادة وكان المشتري أسلف البائع حمارا يقبضه منه إلى أجل على أن أسقط البائع عنه الثمن الأول ص: (وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست