العشرة التي تأخذ مني ولا تزن من عندك شيئا، فيكون إذا كان الامر على هذا قد رجعت إلى البائع الأول سلعته ودفع إلى الذي باعها منه عشرة دنانير يأخذ بها منه خمسة عشر إلى أجل، ويكون إن كان ابتاعها من الثاني بربح دينار على الشرط المذكور قد أعطاه ذلك الدينار ثمنا لمعونته إياه على الربا انتهى. وقال في الشامل: ولو ابتاعها لأجل ثم اشتراه ثالث بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه بعد ذلك في موضع واحد منع اه. ص: (وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه) ش: الضمير المضاف إليه بعض عائد على الثمن الثاني يعني فإن كان الثمن الثاني بعضه نقدا وبعضه مؤجلا فترد القسمة إلى المؤجل فيقال: إما أن يكون إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل نفسه أو إلى أبعد من الاجل. وعلى كل حال فالثمن الثاني جميعه إما مساو أو أقل أو أكثر. فهذه تسع مسائل، وانتفت صور النقد الثلاث لأن الفرض أن بعض الثمن مؤجل فلا يصح أن يكون معجلا وبين الممتنع من هذه التسع بقوله: ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه. فقوله: ممتنع خبر مقدوم وما تعجل فيه مبتدأ، أو يجوز أن يكون قوله ممتنع مبتدأ أو ما بعده فاعل على مذهب من لا يشترط الاعتماد. ويدخل في كلامه أربع صور وهي: الممنوعة وهي ما إذا باع سلعة بعشرة إلى شهرين ثم اشتراها بأقل من الثمن الأول أي تسعة فأقل عجل منها خمسة مثلا وأخر أربعة، سواء أخرها إلى دون الاجل أو إلى الاجل أو إلى أبعد من الاجل أو اشتراها بأكثر من الثمن الأول وعجل بعض الثمن وأخر بعضه إلى أبعد من الاجل الأول. فأما الأولى وهي ما إذا اشتراها بتسعة وعجل منها خمسة فأجل الأربعة إلى أجل دون الاجل الأول، فلان ثوبه قد رجع إليه ودفع الآن خمسة وبعد أشهر أربعة يأخذ عنها عشرة عند تمام الشهر الثاني، وهذه الصورة قد تعجل فيها كل الأقل. وأما الثانية وهي ما إذا كانت الأربعة مؤجلة إلى الشهر الثاني نفسه فلأنه سقط من العشرة قدرها لأجل المقاصة فآل الامر إلى أن البائع دفع الآن خمسة يأخذ عنها بعد شهر ستة. وكذلك في الثالثة وهي ما إذا كانت الأربعة مؤخرة إلى أبعد من الاجل الأول فإنه يسقط من العشرة قدرها وآل الامر إلى أن دفع خمسة الآن يأخذ عنها
(٢٧٧)