يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف) ش: يعني أن بيوع الآجال إذا وقعت على الوجه الممنوع كما لو باعه سلعة إلى شهر اشتراها بثمانية نقدا، فإن اطلع على ذلك والسلعة قائمة لم يفت فإن البيعة الأولى صحيحة وتفسخ الثانية لأن الفساد إنما جاء منها وهو دائر معها، أما فسخ الثانية فباتفاق على ما قاله ابن الحاجب وغيره، وحكى اللخمي فيه خلافا ضعيفا، وأما عدم فسخ الأولى فهو قول ابن القاسم وهو الصحيح. وقال ابن الماجشون: يفسخ البيعتان معا قال: إلا أن يصح أنهما يتعاملان على العينة، فإن فاتت السلعة بحوالة سوق أو غيرها كما في بيع الفاسد قال في التوضيح: فتفسخ البيعتان معا ويكون للبائع على المشتري الثمن الذي دفعه إليه. واختلف الشيوخ هل لا بد من فسخ البيعتين معا مع الفوات مطلقا أي سواء كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعه به البائع في البيعة الأولى أو مثله أو أكثر، أو إنما يفسخان معا إذا كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعها به البائع أولا، وأما إن كانت القيمة مثله أو أكثر لم يفسخ إلا البيعة الثانية؟ قولان مشهوران والأول هو الذي حكاه اللخمي والمازري عن ابن القاسم لأن البيعتين لما ارتبطت إحداهما بالأخرى صارا في معنى العقد الواحد. قال في التوضيح: وصرح ابن شاس بأنه المشهور. والقول الثاني قال ابن الحاجب: هو الأصح. قال في التوضيح: وعبر عنه بعضهم بالمشهور وهو مذهب ابن كنانة وسحنون وتأول ابن أبي زمنين مذهب ابن القاسم عليه. ووجه أنه لو فسخت الثانية فقط مع كون القيمة أقل لزم دفعها معجلة وهي أقل ثم يأخذ عند الاجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعناه منه ابتداء بخلاف ما إذا كانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر فإنه إذا فسخنا الثانية وبقيت الأولى على حالها لم يلزم محذور وهذا الثاني ظاهر والله أعلم. وقوله: إلا أن يفوت الثاني هو نحو قول ابن الحاجب: فإن فاتت في يد المشتري الثاني. قال في التوضيح: ويفهم من تقييده الفوات بأن تكون في يد المشتري الثاني أنها لو فاتت في يد المشتري الأول انفسخت الثانية خاصة وهو اختيار الباجي قال: ولم أره نصا اه.
(٢٩٢)