من باع ثوبين مثلا بعشرة إلى شهر ثم اشترى أحدهما بثمن مؤجل لأبعد من الاجل الأول كأن يشتريه لشهرين مثلا فإن ذلك لا يجوز، سواء اشتراه بمثل الثمن الأول أو أقل منه أو بأكثر، أما إذا اشتراه بمثل الثمن فلان أحد ثوبيه قد رجع إليه وصار كأنه دفع ثوبا للمشتري على أن يسلفه بعد شهر عشرة يردها إليه بعد شهرين وذلك سلف يجر نفعا، وإن اشتراه بأكثر فذلك واضح، وإن اشتراه بأقل ففيه البيع والسلف لأنه إذا اشتراه بخمسة مثلا إلى أبعد من الاجل فالعشرة التي يأخذها في الاجل بعضها ثمن للثوب وبعضها سلف يرده بعد شهر.
وقوله: أو أقل أي وكذا يمتنع أن يشتري أحدهما بأقل من الثمن الأول نقدا للبيع والسلف، لأن أحد ثوبيه رجع إليه وخرج من يده ثوب ودراهم أقل من عشرة يأخذ عن ذلك بعد شهر عشرة معا فما يقابل الدراهم التي دفعها سلف والباقي ثمن، وكذا الحكم فيما إذا اشتراه بأقل إلى أجل دون الاجل، وأطلق المصنف النقد على الصورتين لاشتراكهما في الحكم والعلة.
تنبيه: قال في التوضيح: قال ابن عبد السلام: إنما تظهر هذه التهمة إذا كان الثوب الباقي قيمة قدر الزائد على الدراهم المعجلة، وأما لو كان يساوي أكثر من ذلك فالتهمة بعيدة. وينبغي على أصل ابن القاسم الجواز إذا اتضح ارتفاع التهمة كما أجاز في الصرف إذا كانت قيمة المعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا. وقوله: لا بمثله وأكثر أي لا بمثل الثمن وأكثر منه والمسألة بحالها إما نقدا أو إلى أجل دون الاجل وبقي من صور المسألة الثلاث التي للأجل وسكت عنها لوضوح جوازها ص: (وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل) ش: مراده بغير الصنف أن يكون الثمن الأول ذهبا والثاني فضة، أو الأول محمدية والثاني يزيدية، فيؤول الامر إلى أن البائع رجع إليه أحد ثوبيه وخرج من يده ثوب وذهب يأخذ