من أجل البيع. وفي الثالثة وهي ما إذا اشتراه بسلعة وخمسة إلى أبعد من أجل المشتري، وبقيت من صور ما إذا كان الثمن الثاني أقل من الأول صورة واحدة وهي ما إذا كان مؤجلا إلى الاجل الأول وهي جائزة ولوضوحها سكت المصنف عنها وأشار بقوله: ص: (لا بعشرة وسلعة) ش: إلى ما إذا كان الثمن الثاني مثل الأول فذكر أن ذلك جائز، يريد بشرط أن يكون نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل، وأما لأبعد من الاجل فممتنع عملا بقوله: أو لا يمتنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل لأن المشتري يأخذ السلعة المعجلة ويسلف البائع عشرة بعد شهر ويأخذها بعد شهر آخر. وسكت المصنف عما إذا اشتراها بسلعة وأكثر من الثمن الأول كما لو اشتراها بسلعة واثني عشر. وحكمها حكم ما إذا اشتراها بعشرة ومثل الثمن الأول فيجوز إذا كان الثمن نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل نفسه ويمتنع إلى أبعد من الاجل وهو واضح. ولو قال المصنف: لا بعشرة فأكثر إلا لأبعد لوفى بجميع ذلك بالنص والله أعلم. وما ذكرناه من الجواز فيما إذا كانت البيعة الثانية بعشرة فأكثر وسلعة هو مذهب ابن القاسم. قال ابن الحاجب خلافا لابن الماجشون: لأن جعل السلعة العائدة
(٢٨٦)