مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥
تنبيهات: الأول: قولنا شيئا يعرف بعينه من ذوات القيم احتراز مما إذا كان المبيع من المثليات، وسيأتي حكمه في كلام المؤلف.
الثاني: قوله: للأجل احتراز مما إذا كانت البيعة الأولى نقدا. واعلم أن البيعتين إما أن يكونا نقدا أو إلى أجل، أو الأولى نقدا والثانية إلى أجل أو بالعكس. فإن كانتا نقدا حمل أمرهما على الجواز ولا يتهمان في شئ من ذلك باتفاق إلا أن يكونا من أهل العينة فيتهمان باتفاق. قاله ابن عرفة وعزاه لظاهر نقل المازري وعياض وغيرهما. فإن كان أحدهما من أهل العينة فذكر اللخمي عن أصبغ في كتاب محمد أنهما من أهل العينة لأن الآخر يعامله عليها.
قال اللخمي: يريد أن لا يكون الثاني من أهل الدين والفضل فلا يحمل على أنه عامله عليها ولم يذكر خلافه. وذكر ابن عرفة كلام اللخمي قال: وتبعه المازري ونقل ابن محرز قول أصبغ كأنه المذهب ولم يعزه له ولم يقيده بشئ، ونقله عنه صاحب الذخيرة ولم يذكر خلافه. وظاهر كلامه في التوضيح أن هذا قول ضعيف كما سيأتي في كلامه. فإن كانتا مؤجلتين. قال ابن بشير: فيتهم سائر الناس. وقال ابن عرفة: اتفاقا، ولو لم يكن أحدهما من أهل العينة، فإن كانت الأولى مؤجلة فقال اللخمي وابن بشير وابن عرفة وغيرهم: حكمها حكم ما إذا كانتا مؤجلتين، وإن كانت الأولى نقدا والثانية لأجل فذكر اللخمي والمازري قولين، وقال ابن بشير وتبعه ابن الحاجب: المشهور أنه لا يتهم إلا أهل العينة، والشاذ اتهام سائر الناس. فإن كانت الأولى نقدا لم يتهم على المشهور إلا أهل العينة فيهما. وقيل: أو في أحدهما. فشرحه في التوضيح. قال ابن عبد السلام: وأما إذا كانا معا نقدا فلا يتهم إلا أهل العينة باتفاق. وقوله: فيهما أو أحدهما يعني أنه إذا لم يتهم إلا أهل العينة فلا بد أن يكون المتبايعان من أهلهما وقد يكتفى بأحدهما وهو لمحمد. ثم ذكر توجيه اللخمي وتقييده إياه فظاهر تضعيف قول أصبغ من أن ابن رشد وغيره لم يحك خلافه كما تقدم والله أعلم.
الثالث: قولنا: اشتراه بائعه يريد سواء اشتراه بنفسه أو وكل غيره. قال اللخمي: وإن وكل البائع أجنبيا واشتراها له بأقل لم يجز وفسخ اه‍. وسواء علم الوكيل بأن السلعة باعها موكله أم لا، سواء علم البائع أنه وكيل المشتري أم لا، قاله في سماع عيسى من كتاب السلم والآجال والله أعلم. وقال في المدونة: وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل لم يجز أن يشتريها عبدك المأذون بأقل من الثمن نقدا إن كان يتجر لك وإن أتجر بمال لنفسه فجائز.
ثم قال في المدونة: وإن عبدك باع سلعة بثمن إلى أجل لم يعجبني أن تبتاعها بأقل من الثمن نقدا إن كان العبد يتجر لك. قال الشيخ أبو الحسن: قوله هنا: لم يعجبني معناه لم يجز، يفسره قوله المتقدم. وإنما قال: لم يجز أن يشريها عبدك المأذون لأنه وكيل اه‍.
الرابع: يكره أن يشتري البائع السلعة لأبيه أو لأجنبي وكله على شرائها. قال أبو
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست