مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٤٧
بيع وهو لا يجوز مع البيع بل ولا يجوز اجتماع ذلك في دينار واحد على أصل ابن القاسم الذي لا يرى أن قبض الشئ المستأجر يستوفي منه الكراء كقبض جميع المنفعة. وما وقع في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف من إجازة ذلك قال ابن رشد فيه: إنه على خلاف أصل ابن القاسم وإنما يأتي على مذهب أشهب الذي يرى أن قبض الشئ المكتري يستوفى منه قبض جميع الكراء انتهى. نعم إن عقد الإجارة بنصف دينار واستوفى المنافع ثم دفع دينارا وأخذ نصفه، فالظاهر على المشهور جوازه. وكذلك لو جعل لشخص نصف دينار على عمل فعمله واستحق الجعل لجاز أن يدفع له الجاعل دينارا ويأخذ منه نصف دينار فضة.
الرابع: قال في كتاب الشركة من المدونة: ولا يصلح مع الشركة صرف ولا قراض.
قال ابن ناجي في شرحها: قال المغربي: يقوم من هنا أن الستة التي لا يجوز اجتماعها مع البيع لا يجوز اجتماعها فيما بينها ومثله في المساقاة انتهى ص: (أو يجتمعا فيه) ش: سواء كان البيع أكثر أو الصرف أكثر. فالأول كما لو اشترى منه سلعة بتسعة دنانير ونصف أو ربع ونحو ذلك من الكسور ودفع إليه عشرة دنانير على أن يدفع إليه بقية الدينار العاشر دراهم.
والثاني كما لو صرف منه عشرة دنانير كل دينار بعشرين درهما على أن يعطيه مائة وتسعين درهما ويعطيه بالباقي طعاما أو ثوبا.
فروع: الأول: إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز فلا بد من تقديم السلعة على المعروف تغليبا لحكم الصرف خلافا للسيوري في إبقاء كل من البيع والصرف على حكمهما حال الانفراد فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة. قاله في التوضيح. وقال ابن عرفة: والمذهب أن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كنقده انتهى.
قلت: وقد نص في كتاب الصرف من المدونة على أنه لا يجوز تأخير السلعة التي مع الصرف، وسيأتي شئ من ذلك قريبا في المسألة التي بعد هذه.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست