مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٥٨
على مذهب المدونة هبة للصرف تبطل بالموت والفلس. وقال القاضي إسماعيل: إذا كانت الزيادة لاصلاح الصرف أبطلت الصرف والله أعلم.
فرع: قال في المسائل الملقوطة: لو قبض المشتري بعيرا فسرق فأعلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ثم وجده رجع البائع بما وضع عنه لانتفاء السبب، وكذا لو حط عنه بسبب الخسارة فربح أو خشية الموت عن مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط اه‍. والمسألة في نوازل سحنون من جامع البيوع ص: (وهل مطلقا) ش: أي سواء أوجب الزيادة أو لم يوجبها. عينها أو لم يعينها، فإنه لا يردها إذا ظهر فيها عيب، وهذا تأويل من حمل كلام الموازية على الخلاف للمدونة ص: (أو إلا أن يوجبها) ش: هو أحد تأويلي من حملها على الوفاق. والمعنى أن قوله في المدونة: ليس لك رد الزيادة لعيب فيها محمول على ما إذا لم يوجبها، أما إذا أوجبها فإنه يردها إذا وجد بها عيبا ويبدلها ولا ينتقض الصرف كما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وعبد الحق قالوا: كما إذا قال له نقصتني عن صرف الناس فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس فقد أوجب الزيادة ص: (أو إن عينت) ش:
هذا هو التأويل الثاني لمن حمل ما في الموازية على الوفاق لما في المدونة. والمعنى أن ما في المدونة محمول على ما إذا عين الزيادة فقال له: أزيدك هذا الدرهم مثلا فلا رد له إن كان زائفا، وأما إن لم يعين بل قال: أزيدك درهما فعليه البدل كما في الموازية. ورد المازري هذا التأويل بأن قوله في المدونة فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرد هذا التأويل لأن الذي إلى أجل غير معين. قال في التوضيح: وفي كلام عبد الحق إشارة إلى الجواب عن هذا لأنه تأول قوله: إلى أجل على أنه قال: أنا أزيدك أو قال: تأتيني عند أجل كذا وكذا فجاءه عند الاجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله، لأنه راض بما دفع إليه ولم يلتزم غيره بخلاف قوله: أزيدك درهما فإنه يحمل على الجيد.
تنبيهان: الأول: قال سند: الزيادة هبة لأجل العقد إن مات واهبها قبل قبضها بطلت،
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست