الثاني: إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده قال مالك في الموازية: انتقض الجميع. قال سند: واختلف عنه إذا كان الصرف تابعها، فروى ابن القاسم عنه فيمن باع ثوبا بدينار إلا درهمين فتناقدا، ثم وجد بالدرهم عيبا أن له بدله وليس هذا مثل الصرف. قال في المنتقى: يريد أنه لما كان الغالب البيع وكان الصرف تبعا كان حكمه في البدل حكم البيع، وروى ابن وهب: ينتقض الجميع. وهذا هو قياس حكم الصرف على أصل مالك والذي قاله ابن القاسم استحسان.
الثالث: قال في الطراز: فلو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ثم دخل على ذلك الصرف كما لو ابتاع ثوبا بنصف دينار، فلما أراد أن يدفع الثمن دفع دينارا وتعجل الثوب ونصف دينار دراهم ثم وجد بالثوب أو بالدراهم عيبا قال مالك في الموازية: ينتقض الجميع.
وقال محمد: لا ينتقض إلا صرف الدرهم. وذكر القباب في آخر رسم الشراء ببعض المعين أن ابن المواز قيد كلام مالك بما ذكر ولم يذكره على أنه خلاف له، وأنه استبعد فسخ العقد على الاطلاق قال: وقال المازري: يبعد إبقاء جواب الامام على إطلاقه لامكان أن يكون الامام رآه من باب التهم على القصد إن التأخير. وجزم القباب في مسألة قبل هذا الكلام بيسير أن ما كان بعد عقد البيع لا يفسد به البيع وهذا هو الظاهر خصوصا إذا دلت على ذلك قرائن الأحوال والله أعلم.
الرابع: إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع فقيل: هو كالعقود الفاسدة يفسخ ولو مع الفوات. وقيل: هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات. قال ابن رشد: وهو المذهب. قاله في التوضيح وتبعه في الشامل مصدرا بالقول الثاني وضعف الأول ب " قيل " وفروع الباب كثيرة ذكرنا منها الضروري والله أعلم ص: (وسلعة بدينار إلا درهمين) ش: هذه المسألة من فروع البيع والصرف، وإنما خصها بالذكر لأنهم جوزوا ما لم يجوزوه في مسألة البيع والصرف وذلك قال: إنهم أجازوا هنا أن تتقدم السلعة ويتأخر النقدان كما أشار إلى ذلك بقوله: بخلاف تأجيلهما في التوضيح. فإن قلت: لم جوزوا هنا ما لم يجوزوه في مسألة اجتماع البيع والصرف؟ فالجواب أنه سؤال حسن ولعلهم راعوا أن الاستثناء أصله أن يكون يسيرا والضرورة تدعو إلى اليسير، والمتبايعان إنما بنيا كلامهما أولا